الإمام أحمد المرتضى

135

شرح الأزهار

فسخ وان شاء رضي أما إذا كان العيب حدث بجناية من المشتري فلا خيار له ( 1 ) ( و ) أما إذا تلف المبيع ( بعده ) أي بعد التسليم لم ينفسخ البيع وتلف ( من مال المشتري ) لأنه قد نفذ ( 2 ) ملكه بالقبض ( ولو ) تلف ( في يد البائع ) بعد أن قبضه المشتري قبضا نافذا تلف من مال المشتري وذلك نحو أن يسترده البائع رهنا ( 3 ) في الثمن أو غيره ( 4 ) أو استرده ( 5 ) لقبض الثمن ( 6 ) من دون شرط تعجيله أو عدله ( 7 ) ويضمن البائع ( 8 ) القيمة في هذه الصور بخلاف ما لو عاد إليه وديعة أو عارية غير مضمونة أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري فإنه لا يضمن قيمة ولا ثمنا لأنه أمين ( وإذا استحق ( 9 ) ) المبيع أي انكشف أنه ملك لغير البائع ( رد لمستحقه ( 10 ) سواء أمكن المشتري الرجوع بالثمن على البائع أم لم يمكنه